السيد عبد الأعلى السبزواري
64
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بل يؤدب إذا أدرك ذلك في الجملة وأثّر فيه [ 6 ] . ( مسألة 3 ) : لا حدّ على المكره [ 7 ] ، ولا المضطر لرفع اضطراره [ 8 ] . ( مسألة 4 ) : لو سرق السكران فإن كان سكره بوجه محرم يجرى عليه الحدّ [ 9 ] ، وإن كان بوجه غير محرم كالاضطرار والإكراه ونحوهما فلا حدّ عليه [ 10 ] . الثاني : أن يكون السارق هاتكا للحرز [ 11 ] ،
--> ( 1 ) الوسائل : باب 56 من أبواب جهاد النفس : 1 . ( 2 ) راجع ج : 21 صفحة : 366 . ( 3 ) الوسائل : باب 18 من أبواب حد السرقة : 3 و 1 . ( 4 ) الوسائل : باب 18 من أبواب حد السرقة : 3 و 1 .